المادة الأولى
تطبيقا لمواد 110 الى 112 من عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين | القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 خارج البلاد. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل - والصيد البحرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 - و 152 (الفقرة (1 (1) منه - الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يلزم المواطنون المقيمون خارج البلاد، البالغون من العمر 19 سنة، والمباشرون عملا مريحا بالخارج، وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم، بما يأتي : 1 (1) أن يتنازلوا عند دخولهم الجزائر عن مبلغ العملة المحدد في القسم الاول الآتي بيانه أدناه. 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) أن يثبتوا - وفقا لاحكام القسم الثانى الآتي بيانه أدناه - تحويل مبلغ العملة اللازم لهم عندما يقتنون بالجزائر تذاكر السفر التي تسمح لهم بالتوجه أو السفر الى الخارج، الى دنانير .