مرسوم رقم 82-174
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع 962
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد