مرسوم رقم 82-174
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع 962
المادة الأولى
توزع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع بين مختلف المواد والهيئات كما يأتي :
الصلب والقمح الطرى) 2076000000000 دج
- الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائى والكسكسي دقيق مستورد) - 51000000000 دج الديوان الوطني للتسويق زيوت خام وحبوب زيتية) 4350000000 دج - الشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : (الكتب) -