مرسوم رقم 82-173
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 173 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الخارجية
المادة الأولى
يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1982 :
- المواطنون المولودون بين أول مايو سنة 1962 و 31 غشت سنة 1962
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك الذين أجل أداؤهم الخدمة الوطنية ولم يمدد ذلك التأجيل،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .