المادة 9
تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر | ابتداء من 24 مايو سنة 1962 • 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه ة المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار كتابي في موضوع عام ذي طابع - اقتصادي و اجتماعى القصد منه تقدير سلامة الشكل وقدرة المترشح على التعبير الكتابي المدة 3 ساعات : المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ب - اختبار يختار فيه المترشح بين موضوعين :
اما مسألة وتمارين في الرياضيات مأخوذة - من برنامج أقسام السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوى العام، واما تمرين في المحاسبة من مستوى السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم التقني المدة : 3 ساعات، المعامل 1.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
د اختبار اختيارى فى كتابة نص يشتمل على 200 كلمة على الآلة الراقنة، وتضاف النقط الزائدة عن 10 من 20 في هذه المادة الى مجموع النقط، وتؤخذ بعين الاعتبار للقبول المدة : ساعة واحدة .
ه اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية .
ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة .
- ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة المسابقة تتعلق بالمسائل ذات الطابع الاجتماعى التربوى، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة الاستجواب 15 دقيقة : المعامل 2.
المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة.