المادة 7
يشتمل الامتحان على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار في الثقافة العامة بناء على نص ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار انشائى يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي والمحاسبي في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها ..
ج) اختبار انشائى فى الوسائل القانونية والمحاسبية الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الدين لا يمتحنون في هذه اللغة، المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها .
ه) اختبار فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة .
ثانيا - الاختبار الشفوى :
حوار مع لجنة الامتحان مدته 30 دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل 2.