المادة 7
يشتمل الامتحان المهني على أربعة
(4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
اولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار عملي متعلق باعداد وثيقة مالية ومحاسبية المدة : 3 ساعات، المعامل 4 .
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما او نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ج) اختبار في معرفة اللغة الوطنية، المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
د اختبار في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 10 من 20 .
المدة ساعة واحدة (1) .
ثانيا - الاختبار الشفوى :
حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من البرنامج الملحق المدة 20 دقيقة، المعامل 2.