المادة 7
يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار عملي في أعمال المصالح الاقتصادية، مثل تحضير الميزانية وطريقة اعداد الحوالات، وتصفية الرواتب والاجور، واعداد الوثائق المطابقة، وضبط الوضعية المالية، وحساب التسيير، المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ماء المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
2- اختبار في اللغة الوطنية، المدة :
ساعتان وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، ولا يؤخذ بعين الاعتبار فيه الا ما زاد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة ..
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في البرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.