المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة - المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها - مديرية التربية
- - شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها،
- ان اقتضى الأمر ، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية.