المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- مذكرة المشاركة فى الامتحان، تسلمها كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية
- نسخة مصدقة من قرار التعيين
- نسخة مصدقة من محضر التسجيل
- جدول بيان الخدمات الفعلية تسلمه المصلحة المسيرة،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المترشح لها، ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ان اقتضى الامر شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.