المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركه يوقعه المترشح ، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية | للحالة المدنية .
3 - نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار التعيين أو الترقية ،
4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب ،
5 - جدول بيان خدمات المترشح الفعلية .
6 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة المتعليم الثانوى والتقنى ، 1 ان اقتضى الأمر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية . 8 عند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان لتخرج من دورة تحسين المستوى.