المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح ، - نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية - للحالة المدنية ، نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة أو - المؤهل
- مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية ،
- شهادة الجنسية .
للجمهورية الجزائرية 943 صحيفة السوابق القضائية . - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي - مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها ، ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية .