المادة 6
تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة المدنية
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها.
4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من جدول بيان خدمات المترشح الفعلية
7 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة،
8 - ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية،
و - وعند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى .