مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 3
يخصص الامتحان المهني للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين المرسمين في أسلاك من المستوى نفسه، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة للموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة وفقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه ..