مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 3
تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة البالغين من العمر (40) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.