مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 31
يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدرسية السارية المفعول وكذلك المصدقات | والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1984 .
وتصدر عند الحاجة تعليمات من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم والذين يرغبون في تحسين تكوينهم .