المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 | للجمهورية الجزائرية 933 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة (3) أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين ، يقرران مايلي :