المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . • كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق - برنامج مسابقة توظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية
1 - مسائل عملية تتعلق بمشكلات الحياة الجماعية :
(التغذية، حفظ الصحة العامة، صيانة المباني).
- النظافة التغذوية : الحصص التغذوية، الفيتامينات المميزات التي تسمح بابر از طابع بعض الاغذية البسيطة ،
- السكاكر، النشاء الزيتيات التصنيف الاولى للاغذية المركبة، التسمم الراجع للتغذية ، الماء : الماء السائغ للشرب، تلوث المياه، - أساليب التطهير ،
- الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد، التهوية، فساد الهواء وتلوثه ، مبادىء عامة عن المكروبات، والتعفن - المكروبي، التطهير والتعقيم الحصانة، التلقيح، الاستمصال الحماية من الامراض، أساليب التطهير، للجمهورية الجزائرية - 951
- حفظ الصحة الجسدية : العناية بالنظافة التمارين البدنية وفوائدها ،
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة .
حياة التلاميذ في النظامين الداخلي والخارجي.
- مبادى عامة أمنية : الوقاية من حوادث العمل، الحوادث المدرسية.
ب - الرياضيات :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم العام .
ج - المحاسبة :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني .
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982، تتشكل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المعددين كالاتي :
مفتشو التعليم الثانوي والتكوين
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، رئيس المؤسسة المقتصدون - أساتذة التعليم الثانوى - مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، -
- المراقبون العامون .
وتحدد طبقا للجداول الآتية : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه اللجنة رقم 1 سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد القادر يحياوي فوزي نابي الاعضاء النواب محمد محفوظي جموعي مشري اللجنة رقم 2 ممثلو الادارة محيى الدين مالطي محمد الصغير يوسف خوجة مليكة عمارة سعيد عمارة سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون العيفه آيت بوداود بغداد الاخضر الاعضاء النواب بومدين مخفي خيرة توريرين اللجنة رقم 3 ممثلو الادارة محيى الدين بوزيد عاشور سفواني مليكة عمارة سعيد عمارة رؤساء المؤسسات الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون محمد فلاح على خليفة عبد الحفيظ كريم الاعضاء النواب على بيوض عبد الرحمن قاضي محمود طالب اللجنة رقم 4 سلك المقتصدين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد الكريم در غال على صخرى الاعضاء النواب يمينة فخار سمير شعلان ممثلو الادارة محمد الصغير يوسف خوجة يحيى بوزيد أمقران عبدي أحمد مخلوف محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي ممثلو الادارة يحيى بوزيد مبارك عزاق أحمد مخلوف أحسن بن عيبوش الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة رقم 5 الجزائرية 953 سلك أساتذة التعليم الثانوى الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون مختار العروسي عبد الرحمن سي ناصر مصطفى العابد الاعضاء النواب وريدة بن ديب مصطفى بهلولي محمد بن كرامة اللجنة رقم 6 ممثلو الادارة يحيى بوزيد أحسن بن عيبوش فطومة قصد على سعيد عمارة محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عيسى أو شرية موسى حميسي الاعضاء النواب محمد الصادق حدى محجوبة أزيرة اللجنة رقم 7 ممثلو الادارة يحيى بوزيد قاسي وعدى مليكة عمارة أحسن بن عيبوش سلك المراقبين العامين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد العزيز أوشن أحمد زايدي عباس عياشي الاعضاء النواب مقران عقون عبد الحفيظ سيدهم الازهر بونزو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر ممثلو الادارة يحيى بوزيد فطومة قصد على أحمد مخلوف سعيد عمارة محمد سعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي بن مبارك - الجزائر