المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين
1 - مبادىء عامة في المالية العامة :
1 - قضية المالية العامة، جوانبها السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية .
2 - ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية في ميزانية الدولة ،
- المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها ، محتوى الميزانية : المصاريف العامة والايرادات العامة ، تحضير الميزانية ،
- قانون المالية للسنة، والقوانين المالية التصحيحية ،
- تنفيذ الميزانية ،
- المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان تنفيذ الميزانية :
الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية ، اجراء تنفيذ النفقات الالتزام، اثبات أداء الخدمة، التصفية الأمر بالصرف، الدفع ، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية رقابة المصاريف الملتزم بها ، مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين ،
- الخزينة العامة، تنظيمها الحالي وصلاحياتها، رقابة تنفيذ الميزانية : المميزات العامة للرقابة الرقابة الادارية، الرقابة القضائية، الرقابة النيابية .
ب - مبادىء في المحاسبة العامة :
1 - مبادىء عامة :
- هدف المحاسبة ،
- المحاسبة من طرفين اثنين ، تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر - والارباح ، تصنيف حسابات الحالات، وحسابات التسيير التقادم القانونى والجبائي في مجال مسك السجلات . 2 تسجيل العمليات العادية .
3 - تنفيذ عمل المحاسبة :
التسجيل اليومى والاسناد الى حسابات، اعداد - الموازنات تحليل بعض الحسابات في الدفتر الكبير ، - دورة الموازنات الزمني ، - الحالات الدورية، دفتر الموازنة والحالات -
4 - نظام المحاسبة :
نظام اليومية الوحيدة - نظام يومية الدفتر - الكبير - نظام الدفاتر الفرعية - النظام الممركز، الدفتر الممركز . 5 الجرد المحاسبي :
تصحيح الحسابات بتعديل الارصدة، الاستهلاكات، تناقص القيمة الاحتياطات والاخطار موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج الموازنة الختامية، الموازنة قفل الحسابات واعادة فتحها.
للجمهورية الجزائرية 945 6 تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها .
7 - مبادىء عامة في القانون العام :
1 - المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة،
- البلدية الدائرة، الولاية. 2 المبادىء العامة في النشاط الاداري : - التدرج السلمى للسلطات الادارية ، - العقود الادارية، أنواعها المختلفة، نظامها - القانوني ،
- العلاقة بين الادارة والخواص ،
- المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة فى الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك .
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
أ - الاعوان العمومين الموظف والعون المتعاقد .
وضعية الموظفين فى مفهوم القوانين الاساسية
ب - الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-617 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها
(3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق يسلك مساعدى المصالح الاقتصادية ، يقرران مايلي :