المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب 3 قانون المالية موضوعه ومحتواه .
الميزانية تعريفها، واعدادها ، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمن بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية .
ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالي - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومى : مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، (المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين تسجيل باقى الحساب، النظام الجبائى للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ، -- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية .
- مرتبات الموظفين وأجورهم اجراءات - وضعها - والوثائق المطابقة ،
- حساب التسيير موضوعه هيكله واعداده ،
- حسابات اختتام السنة المالية .
- الجرود ،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ثالثا : مبادى عامة في القانون العام :
- المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة :
- البلدية الدائرة الولاية.
المبادىء العامة فى النشاط الاداري.
التدرج السلمى للسلطات الادارية ، العقود الادارية مختلف أنواعها، نظامها - القانوني ،
- العلاقة بين الافراد والخواص ، المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية - والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة في الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك .
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد، ووضعية الموظفين في مفهوم القوانين الاساسية.
ب الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية ، الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق للجمهورية الجزائرية 939 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات | العمومية . 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها
(3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للإلتحاق بسلك نواب المقتصدين ، 1 يقرران مايلي :