المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الحطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية
- الميزانية تعريفها، اعدادها وتنفيذها،
- مبدأ الفصل بين وظيفتى الأمر بالصرف والمحاسب مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية - في النفقات العامة ..
المحاسبة :
- - المحاسب العمومي،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها،
- تسجيل النفقات،
- محاسبة الشراءات
- اعداد المرتبات
- الحالات المالية
- حسابات اختتام السنة المالية.
الجرود.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 20 أبريل سنة 1908 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 82 12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :