مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 16
يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين، حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.