المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
قانون المالية ، هدفه ومحتواه ، -
- الميزانية، تعريفها، اعدادها - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية . تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية .. 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه التشريع المالى والمحاسبى فى المؤسسات العمومية : | مبدأ المؤسسة العمومية وآثاره على الصعيد - المالي، استقلال المؤسسات ماليا ،
- المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين الاعوان المحاسبين، واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم - بالمرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ،
- كفالة المحاسبين وتسجيل باقى الحساب ،
- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها .
الكتابات والوثائق المحاسبية ، -
- الادارات والمصاريف .
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية .
رواتب الموظفين وأجورهم - الاجراءات - الخاصة باعدادها والوثائق المطابقة لها .
- حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده، حسابات آخر السنة المالية ،
- الجرود ،
- الموازنة .
- الرقابة المالية والوصاية المالية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم by - by 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين.
والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :