المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 935 حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين أولا : المالية العامة :
- قانون المالية موضوعه ومحتواه .
- الميزانية تعريفها، واعدادها ،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية اجراءات الالتزام بالامس بالصرف والتصفية والدفع ، مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف - والمحاسب،
- الصفقات العمومية .
ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ، المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته .
- تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية .
تسيير الصناديق وعملها،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها .
- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية . 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
- مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات وضعها - والوثائق المطابقة ، حساب التسيين - موضوعه - هيكله - واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية . -
- الجرود ،
- الموازنة .
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | العمومية .
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة | يقرران مايلي :