مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 14
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء
- مفتش عام في التسيير، عضوا، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضوا
- مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم، عضوا.