مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 14
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا ،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضوا مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا ،
- مفتش عام في التسيين عضوا ، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى ، عضوا ،
- مقتصد مرسم، عضوا