مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 13
يعلن نجاح المترشحين الذين - حصلوا في مجموع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ويرتبون حسب الاستحقاق .
يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .