مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 13
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 اعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيساء
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء
ر- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، - عضوا .