مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 13
يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة في حدود المناصب المطلوب شغلها، ويرتبون حسب الاستحقاق .
يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية ..