مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 13
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء للجمهورية الجزائرية 941 مفتش عام في التسيير، عضواء رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضواء نائب مقتصد مرسم، عضوا