مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 13
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا، ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضواء مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء
- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا
- مقتصد مرسم، عضوا