مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 12
لا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول على المعدل الذي تحدده اللجنة .