مرسوم رقم 82-172
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة 12
لا يشارك فى الاختبارين الشفويين الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات | أولا : المالية العامة :
الكتابية للقبول على معدل النقط الذي تحدده لجنة الامتحان ..