المادة 10
تشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ دراسة نص ذي طابع اقتصادي و اجتماعي، - المدة : 3 ساعات المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، سؤال في مفاهيم المالية العامة، المدة : 3 ج - ساعات المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تقصى صاحبها ، د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.