المادة 10
تشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا دراسة نص ذى طابع اقتصادي و اجتماعي، - المدة : 3 ساعات، المعامل ،2، وكل نقطة تقل تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب ۔ اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات، المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ج - سؤال يتعلق بمبادىء المالية العامة. - المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، - كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ،
ه - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة.
ثانيا - الاختباران الشفويان للنجاح :
أ حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسسة عمومية وسيرها.
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 15 دقيقة، المعامل 2.
ب - سؤال فى المبادىء العامة للقانون الادارى :
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل .. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة.