المادة الأولى
يحول ما يأتي الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في وهران، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها : 1 (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتابعة لمجال استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها كما هو محد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 | للجمهورية الجزائرية 851 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية، والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها و توزيعها . 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه .