المادة 4
يحول المستخدمون الذين لهم صلة بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3) الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو التعاقدات التي يخضعون لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد الوزير المكلف بالصحة عند الاقتضاء، قصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة ..