المادة الأولى
يحول ما يأتي الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها :
1) (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية و التابعة لمجال استيراد المنتجات الصيدلانية وخرنها وتوزيعها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية وتوزيعها . 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»
واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ . • 3 (3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية».
تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة .