المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه وتخزينها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر .
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
ب) تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه .
ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لمدينة الجزائر ..