مرسوم رقم 82-167 · ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-167 مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 846

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.