المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة مشتركة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انتاج التجهيزات والمعدات الطبية واستيرادها وتوزيعها واقامتها وصيانتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية.
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة أعلاه، ولهذ الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية . 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه