مرسوم رقم 82-165
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق . المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضحة .
المادة 9
تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد للجمهورية الجزائرية 843 العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .