مرسوم رقم 82-165
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .