مرسوم رقم 82-165
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو | مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .