مرسوم رقم 82-165
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال.