الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الأولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو التالي :
أ) الاهداف :
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هي محددة وحسب الشروط المنصوص عليها في أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 ومن 302 إلى 307 منه ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية ، تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم للمنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا في اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى الميدان الذي يعنيها .
ب الوسائل :
1) (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال في القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفي مخططات التنمية وبرامجها .
(3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي :
تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة ..
للجمهورية الجزائرية - 839
- تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطني أو مكملة للانتاج الوطنى، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
- تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها .
ج) الاختصاص الاقليمي :
يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط .