مرسوم رقم 82-164
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه .