مرسوم رقم 82-164
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية .