الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي :
أ (أ) الاهداف :
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في للجمهورية الجزائرية 835 المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هى محددة وحسب الشروط المنصوص عليها في أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 ومن 302 الى 307 منه ، تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية .
تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم للمنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا فى اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح - الطب المجاني في الميدان الذي يعنيها .
ب الوسائل :
تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية، ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال فى القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفى مخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي :
تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة .
- تنفذ المشاريع المقررة وفقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطنى أو مكملة للانتاج الوطني، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
- تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها .
ج الاختصاص الاقليمي :
يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمى بقران وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط .