مرسوم رقم 82-161
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في المدية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة».